الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

254

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يبيح هذا الفعل أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ولا يرد الاشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه حيث انّه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى . ( 1 ) أقول ما أفاده السيد المألف رحمه اللّه تمام . * * * [ مسئلة 36 : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا في موضعين : ] قوله رحمه اللّه مسئلة 36 : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل نعم لمّا كان الحكم استحبابيّا يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة . ( 2 ) أقول الدليل الدال عليه هو رواية سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمّم به « 1 » . ورواية الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تدركه الجنازة وهو على

--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .